السيد جعفر الجزائري المروج

222

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

خلافا للوسيلة ( 1 ) ، فنفى الضمان ، محتجّا بأنّ « الخراج بالضمان » كما في النبويّ المرسل ( 2 ) . وتفسيره ( 3 ) : أنّ من ضمن شيئا وتقبّله لنفسه فخراجه له . فالباء

--> ( 1 ) الوسيلة ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 744 ، السطر 33 ( 2 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 219 ، الحديث 89